-->
تسميات اغلاق التسميات

90 ألف مواطن ومقيم ممنوعون من السفر

كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ القبس عن ان 90 ألف مواطن ومقيم مسجلون على قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن من بين الممنوعين من السفر حوالي 48 ألف مواطن، و42 ألف مقيم، من 12 جنسية حول العالم، منها: الهندية والبنغالية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية والاثيوبية، وغيرها.

مديونيات
وأضافت المصادر ان السبب الأكثر شيوعا للممنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون والمستحقات عليهم، رغم صدور أحكام قضائية، مشيرة الى ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى أقل من 50 ديناراً وتكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر.
وأوضحت المصادر ان المواطن او المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية - فقط - وليس بسبب صدور حكم قضائي بحقه، يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة من دون تعقيدات.

مخالفون
إلى ذلك، نفذت مديرية أمن الأحمدي حملات أمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل والمطلوبين للجهات الأمنية خلال اليومين الماضيين، اسفرت عن ضبط 14 وافدا بتهم مختلفة، ما بين مخالف لقانون الإقامة ومخالف لقانون العمل، وعدم حمل إثبات شخصية، كما أُلقي القبض على مطلوبين لإدارتي التنفيذ الجنائي والمدني، وعلى آخرين مطلوبين لمباحث الهجرة، الى جانب تحرير 22 مخالفة مرورية وحجز 6 مركبات في كراج الحجز.
وقالت المصادر ان كتابا بإبعاد الموقوفين اخيرا تم اعداده، ورفعه الى الجهات المختصة لإبعاد المضبوطين الى بلدانهم.

حماية لحقوق الدائنين
الى ذلك، أكد مصدر أمني مطلع لـ القبس أن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، قد حددا جملة من الاختصاصات للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام متمثلة في الاشراف على تنفيذ جميع العقوبات الجنائية الصادرة من المحاكم والاحكام الصادرة من محكمة المرور، والتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ الاحكام المدنية وفقا للحدود والضوابط الموضوعة.
واضاف انه وفي ما يخص اجراءات قيد منع السفر، الذي يعتبر اشد الاجراءات المقيدة للحرية واخطرها، فانه لا يجوز القبض على اى انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون، مشيرا الى انه لا يجوز منع المحكوم عليه من السفر تنفيذا للحكم الصادر ضده الا وفق ما تسمح به نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، الذي حدد الحالات التي يحق فيها وضع هذا القيد الامني (منع السفر).
ولفت الى ان هذا الاجراء يتم اتخاذه من قبل اكثر من جهة في الوزارة (الادارة العامة لأمن المعلومات - الادارة العامة للتحقيقات - الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - الإدارة العامة للمباحث الجنائية - الادارة العامة لتنفيذ الاحكام) وجهات اخرى من خارج الوزارة (النيابة العامة - الإدارة العامة للتنفيذ).
واشار الى ان المشرع وحماية منه لحقوق الدائنين من الضياع اجاز بتصريح نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه، للدائن، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة، اصدار امر بمنع المدين من السفر، مؤكدا ان الادارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل هي الجهة التي تقوم بوضع القيد الامني (منع السفر)، كما انها الجهة التي تقوم برفع ذلك القيد بعد اتمام اجراءات التنفيذ، وذلك بناء على طلب الدائن وليس للادارة العامة لتنفيذ الاحكام اي اختصاص بهذا الشأن.
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة 2014-2015 تصميم اكرم تكويد احمد